سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

77

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : دون من شاركه : ضمير منصوبى در [ شاركه ] به مخرج برمىگردد . قوله : كما لو انفرد به : ضمير در [ انفرد ] به مخرج و در [ به ] به هتك برمىگردد . قوله : و لو اخرجاه معا : ضمير فاعلى در [ اخرجاه ] به سارق و مشارك راجع بوده و ضمير مفعولى بمال عود مىكند . قوله : قطعا : ضمير نائب فاعلى بسارق و مشاركش راجعست . قوله : و الّا : يعنى و اگر نصيب هركدام به تنهائى به قدر ربع دينار كه نصاب است نرسد . قوله : فمن بلغ نصيبه النّصاب : يعنى فقطع يد من بلغ الخ . قوله : على الاقوى : در مقابل قول [ قيل ] است . متن : و قيل : يكفي بلوغ المجموع نصابا في قطع الجميع ، لتحقق سرقة النصاب و قد صدر عن الجميع فيثبت عليهم القطع . و هو ضعيف . و لو اشتركا في الهتك ثم أخرج أحدهما المال إلى قرب الباب فأدخل الآخر يده و أخرجه قطع ، دون الأول ، و بالعكس لو أخرجه الأول إلى خارجه فأمره فحمله الآخر و لو وضعه في وسط النقب ، أو الباب فأخذه الآخر . ففي قطعهما ، أو عدمه عنهما ؟ وجهان أجودهما الثاني ، لانتفاء الإخراج من الحرز فيهما . و وجه الأول تحققه منهما بالشركة كتحقق الهتك بها . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : بعضى از فقهاء فرموده‌اند : همين‌قدر كه مجموع مال